الصيمري

38

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الإيلاء مسألة - 1 - قال الشيخ : الإيلاء الشرعي أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف أربعة لم يكن مؤليا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد ، وحكى عن ابن عباس أنه قال : الإيلاء أن يحلف أنه لا يطؤها على التأبيد فإن أطلق فقد أبد . وقال أبو حنيفة والثوري : إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان مؤليا بوقت وإن كان أقل لا يكون مؤليا . وقال الحسن البصري : إذا حلف لا يطأها كان مؤليا بوقت ، ولو حلف لا يطأها يوما . والمعتمد أن الإيلاء لا تنعقد إلا إذا كان الحلف مطلقا ، أو مقيدا بالتأبيد ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، أو مضافا إلى فعل لا يحصل الا بعدها غالبا ، كقوله : حتى أمضي من بغداد إلى الهند وأعود . مسألة - 2 - قال الشيخ : حكم الإيلاء الشرعي أن له التربص أربعة أشهر ، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو بالطلاق ، ومحل الفئة بعد انقضاء المدة وهو محل الطلاق والمدة حق له ، فان فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه وبه قال مالك والشافعي وأحمد .